وقد روى نحوه من وجه اخر، وقد ذكرناه فهو حسنٌ غريبٌ الغرابة التي لا تُنافي الحُسن.
والمستحمّ (١): هو الموضع الذي يغتسل فيه، وسُمّي مستحمًا باسم الحميم: وهو الماء الحار الذي يغتسل به، ثم قيل: للاغتسال بأي ماء كان استحمام.
قال أهل (١) العلم: وإنّما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب منه البول، أو كان المكان صلبًا فيخيل إليه أنَّه أصابه شيء من رشاشه. فيحصل منه الوسواس. فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك فلا كراهة، وقد أشار ابن المبارك إلى العلة بقوله: إذا جرى فيه الماء.
والنهي عن الامتشاط كل يوم نهي تنزيه لا تحريم.
[١٨ - باب ما جاء في السواك]
ثنا أبو كريب: ثنا عبده بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لولا أنَّ أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كُلِّ صلاةٍ".
قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمدُ بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ كلاهما عندي صحيح؛ لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث.
(١) على بعض الحروف بياض في مصورتي ت فهي لذلك غير واضحة وأثبتها لاقتضاء السياق لها.