[٢٠ - باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر]
ثنا أحمد بن منيع نا هشيم أنا منصور وهو ابن زاذان عن قتادة أنا أبو العالية عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إليّ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
قال: وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصُّنابحي وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمرو بن عبسة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء:
حديث عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.
وحديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى" وحديث علي: "القضاة ثلاثة".
* الكلام عليه:
حديث عمر أخرجوه أجمعون، وحديث علي من رواية عاصم بن ضمرة عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر