للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرِمَّة: العظم البالي فالمنع في الرمة معللٌ بما سبق من كونه عظمًا فيجدون عليه طعامًا أو لأنها تتفتت فلا تثبت عند الاستنجاء بها ولا يتأتى بها قطع ما هنالك.

وقيل: لأنها تصير مثل الزجاج من حيث ملوسها فلا تقطع شيئًا.

والحُمَم: الفحم وقد عُلِّلَ بأنه زاد الجن وهو أيضًا لا صلابة لأكثره فيتفتت عند الاستنجاء ويلوث الجسد وينجسه والدين ينبني على النظافة.

قال أصحابنا: ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه، ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من موضعها.

وقيل: إن استنجاؤه الأول يجزئه مع المعصية، والله أعلم.

[١٣ - باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين]

حدثنا هناد وقتيبة قالا: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجار؛ قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها ركس".

قال أبو عيسى: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله نحو حديث إسرائيل.

وروى معمر وعمار بن زريق عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله.

وروى زهير، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله، وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله، وهذا حديث فيه اضطراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>