للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث جابر "الإداوة" آنية الماء تشبه المطهرة؛ قاله القاضي عياض (١) قال: والبعير المخشوش هو الذي جُعل في أنفه خشاش وهو عود يربط عليه حبل يدلك به لينقاد.

وفي انقياد النخلتين ثم وجمعهما علم عظيم من أعمال (٢) النبوة.

[١١ - باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين]

حدثنا محمد بن أبي عمر العدني المكي: ثنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه.

وفي الباب: عن عائشة، وسلمان، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف.

قال: هذا حديث حسن صحيح.

وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي والعمل على هذا عند أهل العلم كراهة الاستنجاء باليمين (٣).

* الكلام عليه:

أما حديث أبي قتادة: فمتفق عليه، وحيث قلنا: متفق عليه أو مخرج في الكتب الستة؛ فالمراد منه: أنه عند البخاري (٤)، ومسلم (٥)، وأبي داود (٦)،


(١) "إكمال المعلم" (٨/ ٥٦٩) بمعناه.
(٢) كذا في المخطوط ولعل الصواب: أعلام.
(٣) "الجامع" للترمذي (١/ ٢٣).
(٤) وهو كما قال فقد أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الطهارة ١/ ٧٠ / ١٥٣) باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وفي باب لا يمسك ذكره بيمينه (١/ ٧١ / ٦٥٤) وفي (كتاب الأشربة باب النهي عن التنفس في الإناء ٤/ ٢٠ / ٥٦٣٠).
(٥) وهو كما قال فقد أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب الطهارة ١/ ٢٢٥ / ٢٦٧) باب النهي عن الاستنجاء باليمين.
(٦) وهو كما قال فقد أخرجه أبو داود في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٣١ / ٣١) باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>