للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٤ - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب]

ثنا ابن أبي عمر، نا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء ابنة أبي بكر: أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال رسول الله: "حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه".

قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن.

قال أبو عيسى: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح.

وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله.

بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه، أعاد الصلاة.

وقال بعضهم: إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن مبارك، ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق.

وقال الشافعي: يجب عليه الغسل وإن كان أقل من الدرهم وشدد في ذلك (١).

* الكلام عليه:

أخرجوه أجمعون (٢)، وحديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) الجامع (١/ ٢٥٤ - ٢٥٦) برقم ١٣٨.
(٢) البخاري في صحيحه كتاب الحيض باب غسل دم المحيض (١/ ١١٦) برقم ٣٠٧.
ومسلم في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٤٠) برقم ٢٩١ باب نجاسة الدم وكيفية غسله.
وأبو داود في سننه كتاب الطهارة (٩/ ١٨٢ - ١٨٣) برقم ٣٦٠ و ٣٦١ و ٣٦٢ باب المرأة تغسل =

<<  <  ج: ص:  >  >>