للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٩ - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء]

حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ الماء طهور لا ينجسه شيء".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة، أحسن مما روى أبو أسامة، وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد.

وفي الباب عن ابن عباس وعائشة (١).

* الكلام عليه:

رواه الإمام أحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) والدارقطني (٥) وقد اختلف في حكمه فقال الإمام أحمد (٦) هو صحيح، وقال الترمذي حسن.


(١) الجامع (١/ ٩٥ - ٩٧).
(٢) المسند (٣/ ٣١) و (٣/ ٨٦).
(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٥٣ - ٥٤) برقم ٦٦ باب ما جاء في بئر بضاعة.
(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٩٠) برقم ٣٢٥ باب ذكر بئر بضاعة.
(٥) السنن (١/ ٢٩ - ٣٠) برقم ١٠ - ١١.
(٦) نقله الحافظ المزي في تهذيب الكمال (١٩/ ٩٤) ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن رافع وزاد الحافظ في التلخيص (١/ ١٣) أنه صححه أيضًا يحيى بن معين وأبو محمد بن حزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>