للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" ويحتمل وجهًا ثالثًا: أن يكون هذا خرج منه - عليه السلام - مخرج التشريع والتعليم في حالتي الدخول والخروج، فحق من خرج سالمًا معاذًا مما استعاذ منه، من الخبث والخبائث، أن يؤدي شكر نعمة الله عليه، في إعاذته وإجابة سؤاله، وأن يستغفر الله تعالى، خوفًا أن لا يؤدي شكر تلك النعم حقها.

وهو قريب من تحميد العاطس على سلامته، مما قد كان يخشى منه حالة العطاس؛ ولما كانت حالة التخلي لقضاء الحاجة محظورًا فيها الذكر والتوجه إلى الله تعالى، حسن أن يكون الذكر والاستغفار، أول ما يصدر منه عند الخروج، كما كان ذلك آخر ما ختم به عند الدخول، ونحو من هذا ما مر بي عن بعض أهل العلم (١) في الأدعية المأثورة عند النوم إلى جنبه، والبداءة عند اليقظة بقول المستيقظ: "الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور" (٢).

وقال: فيه استحباب ختم الأعمال بالدعاء والتوجه، وافتتاحها بمثله.

وأنشد هذا القائل متمثلًا:

وآخر شيء أنت آخر هجعةً ... وأول شيء أنت عند هبوب

[٦ - باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول]

حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا".


(١) قارن مع ما ذكره النووي في "شرح مسلم" (١٧/ ٣٥).
(٢) رواه البخاري (٥٩٦٥) ومسلم (٢٧١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>