للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس (١) واجبًا عند أبي حنيفة (٢)، ومالك (٣).

فمَن أوجَب الترتيب قال؛ عليه مَسْح الرأسِ، وغَسْل ما بعده إذا لم يطُل الفصل، وإلا انبنى على وجوب الموالاة، ومَن لم يُوجب الترتيب أجزأه عنده مسحَ الرأسِ.

٢٨ - باب ما جاء في مسح الأُذُنين ظاهرهما وباطنهما

حدثنا هنَّاد: ثنا ابن إدريس، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: "أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَح برأسِه وأُذُنيه ظاهرهما وباطنهما".

قال [أبو عيسى] (٤): وفي الباب عن الرُّبيَع.

قال أبو عيسى: حديثُ ابنِ عباس حديث حسنٌ صحيح.

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يَرَوْنَ مَسْحَ الأُذُنين ظهورهما وبطونهما (٥).

* الكلام عليه:

رواه الإمامُ أحمد (٦)، وأبو داود (٧)، وابن ماجه (٨)، وابن أبي شيبة (٩).


(١) ألحقها ناسخ س في الهامش وصحَّحها.
(٢) كما ذكر ذلك في "فتح باب العناية بشرح النقاية" للقاري (١/ ٥٦).
(٣) كما في "المدونة" (١/ ١٤).
(٤) زيادة من المطبوع طبعة أحمد شاكر.
(٥) "الجامع" (١/ ٥٢ - ٥٣).
(٦) في "مسنده" (٩/ ٣٦٩) وليس فيه: ظاهرهما وباطنهما.
(٧) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٩٥ / برقم ١٣٧) باب الوضوء مرتين.
(٨) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ١٥١ / برقم ٤٣٩) باب ما جاء في مسح الأذنين.
(٩) في "مصنفه" (١/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>