[٥٩ - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء]
حدثنا الأنصاري ثنا معن نا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مُليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى طعام صنعته فأكل منه ثم قال:"قوموا فلأصلي بكم" قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف.
قال أبو عيسى: حديث أنس حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم قالوا: إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، وقالوا: إن الصبي لم تكن له صلاة وكأن أنسًا كان خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده في الصف وليس الأمر على ما ذهبوا إليه لأن النبي صلى الله عليه ويلزم أقامه مع اليتيم خلفه فلولا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولأقامه عن يمينه.
وقد روي عن موسى بن أنس إنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقامه عن يمينه وهذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعًا أراد إدخال البركة عليهم.
* الكلام عليه:
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
واليتيم هو ضُمَيرة بن أبي ضميرة له ولأبيه صحبة وعدادهما في أهل المدينة.
قال أبو عمر في قوله جدته مليكة إن مالكًا يقوله، وعاد بقوله الجدة يعني جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فيكون الضمير على إسحاق عائدًا وهي جدته أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة وهي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري وأم