للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩٣ - باب في المستحاضة]

ثنا هناد، نا وكيع وعبدة وأبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي جبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".

قال أبو معاوية في حديثه: "وتوضئي لكل صلاة حشى يجيء ذلك الوقت".

قال: وفي الباب عن أم سلمة.

قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي: إنّ المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة (١).

* الكلام عليه:

أخرجوه أجمعون (٢).


(١) الجامع (١/ ٢١٧ - ٢٢٠).
(٢) رواه البخاري في صحيحه كتاب الحيض (١/ ١١٦) برقم ٣٠٦ باب الاستحاضة ومسلم في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٦٢) برقم ٣٣٣ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها وأبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٩١) برقم ٢٨٠ باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض والنسائي في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٤) برقم ٢١٧ باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٠٣) برقم ٦٢١ باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>