للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٧ - باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ]

حدثنا هناد، نا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا".

قال: وفي الباب عن ابن (١) عمر.

قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب، وقال به غير واحد من أهل العلم.

قالوا: إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود.

وأبو المتوكل اسمه علي بن داود، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان (٢).

* الكلام عليه:

أخرجه مسلم (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) وابن ماجة (٦).


(١) وقع في نسخة أحمد شاكر رحمه الله عمر، وكذا هو في أكثر النسخ كما أشار إلى ذلك أحمد شاكر رحمه الله وبشار عواد، لكن القول بأنه عمر لعله أقرب إلى الصواب وذلك لأمرين:
- أن الترمذي رحمه الله ذكره بعد أنَّه قول عمر بن الخطاب.
- أنَّه ذكر حديث عمر بن الخطاب في كتابه العلل كما سيأتي في كلام ابن سيد الناس، والله تعالى أعلم.
(٢) الجامع (١/ ٢٦١ - ٢٦٢) برقم ١٤١.
(٣) الصحيح كتاب الحيض (١/ ٢٤٩) برقم ٣٠٨ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.
(٤) السنن كتاب الطهارة (١/ ١١١) برقم ٢٢٠ باب الوضوء لمن أراد أن يعود.
(٥) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٥٦) برقم ٢٦٢ باب في الجنب إذا أراد أن يعود، وفي الكبرى (٨/ ٢٠٨) برقم ٨٩٨٩.
(٦) السنن كتاب الطهارة وسننها (١/ ١٩٣) برقم ٥٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>