للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٧ - باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة]

ثنا محمود بن غيلان، ومحمد (١) بن بشار، قالا: ثنا وكيع عن سفيان، عن سليمان التَّيميّ، عن أبي حاجب، عن رجل من بني عمار قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فضل طهور المرأة".

قال: وفي الباب عن عبد الله بن سرجس.

قال أبو عيسى: وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول أحمد وإسحاق كرها فضل طهورها، ولم يريا بفضل سؤرها بأسًا.

حدَّثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا: ثنا أبو داود، عن شعبة، عن عاصم قال: سمعتُ حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري: "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضّأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو قال بسؤرها".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

وأبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم.

وقال محمد بن بشار في حديثه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضّأ الرجل بفضل طهور المرأة".

ولم يشك فيه محمد بن بشار (٢).


(١) زيادة محمد بن بشار خطأ نبه على ذلك العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله كما في الحامع (١/ ٩٢) وهو على الصواب في تحفة الأشراف (٣/ ٧٢) برقم ٣٤٢١ ومما يؤكد خطأ زيادة محمد بن بشار في السند كون التِّرمذيّ يسوق بعد الحديث الأول طريقًا ثانيةً فيها محمد بن بشار ومحمود بن غيلان وقال في آخره وقال قال محمد بن بشار في حديثه ... ولم يشك فيه محمد بن بشار، انظر الجامع (١/ ٩٣) وورد على الصواب كذلك بدون زيادة محمد بن بشار في العلل الكبير (١/ ١٣٣).
(٢) الجامع (١/ ٩٢ - ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>