للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٣ - باب ما جاء في الكفارة في ذلك]

ثنا علي بن حجر: أنا شريك، عن خُصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: "يتصدّق بدينار أو بنصف دينار" (١).

حدثنا الحسين بن حريث: أنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار".

قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض روي عن ابن عباس، رفعه بعضهم وبعضهم موقوف (٢).

وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق.

وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه.

وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي (٣) (٤).


(١) الذي في السنن بنصف دينار.
(٢) في السنن قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا.
(٣) وفي نسخة الشيخ أحمد شاكر زيادة وهو قول عامة علماء الأمصار بعد قوله وإبراهيم النّخعي.
(٤) السنن (١/ ٢٤٤ - ٢٥٤) برقم ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>