للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن حماد، وقال فيه: قال موسى في حديثه: "فصدّقه بما يقول أو أتى امرأةً".

قال مسدد: "امرأته حائضًا، أو أتى امرأةً".

قال مسدد: "امرأته في دبرها" "فقد برئ مما أنزل الله على محمد".

وحمل مطلق الإتيان على الإتيان بقيد التصديق فيه حسن، إذا المحذور العظيم من ذلك إنما هو تصديق الكاهن لا إتيانه مطلقًا، وأما مطلق الإتيان فإن الكراهية فيه معلومة.

وأما هذا التوعّد بالكفر أو بالبراءة مما أنزل على محمد فبعيد.

وأما التقييد في حديث مسدد بقوله: "أتى امرأته في الحيض وفي الدبر، أو أتي امرأة" كما في حديث غيره، فلا يختلف الحكم في ذلك بإطلاق ولا تقييد، وإتيان المرأة والوطوءة بملك اليمين في ذلك سواء، كله محرم.

وقوله: "فقد كفر بما أنزل على محمد" عائد على من أتى شيئًا من الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث، فأما إتيان الكاهن فذلك واضح بقيد التصديق كما سبق، وأما إتيان الحائض أو الدبر فيحتاج إلى التأويل، إذ هو معصية وارتكاب محرّم لا ينتهي إلى الكفر، فقد يقبل التأويل لن فعل ذلك مستحلًا كما قيل في نظائره.

<<  <  ج: ص:  >  >>