للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٩ - باب ما جاء في الوضوء من الموطئ (١)

ثنا أبو رجاء قتيبة، نا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف؛ قالت: قلت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يطهره ما بعده".

قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نتوضأ من الموطئ.

قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبًا فيغسل ما أصابه.

قال أبو عيسى: وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة، وهو وهم (٢) وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهذا الصحيح (٣).

* الكلام عليه:

أخرجه أبو داود (٤) وابن (٥) ماجة، وهو عند مالك (٦) في موطئه.


(١) انظر ما كتبه العلامة أحمد محمد شاكر عن ضبط هذه الكلمة في تعليقه على سنن الترمذي (١/ ٢٦٤ - ٢٦٦) فإنه نفيس.
(٢) ولي نسخة أحمد شاكر وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود.
(٣) (١/ ٢٦٤ - ٢٦٨).
(٤) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٩٠) برقم ٣٨٣ باب في الأذى يصيب الذيل من طريق مالك.
(٥) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٧٧) برقم ٥٣١ باب الأرض يطهر بعضها بعضًا من طريق مالك كذلك.
(٦) الموطأ (١/ ٢٤) كتاب الطهارة برقم ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>