حدثنا ابن أبي عمر: ثنا سفيان بن عيينة: ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل: سمع جابرًا قال: سفيان: وحدثنيه محمد بن المنكدر، عن جابر قال:"خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب، فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة المثاة، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ".
قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق، ولا يصح حديث أبي بكر الصديق في هذا الباب من قبل إسناده، إنما رواه حسام بن مِصَكّ، عن ابن سيرين، عن ابن عباس، عن أبي بكر الصديق، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. والصحيح إنما هو عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا رواه الحفاظ.
رُوي من غير وجه عن ابن سيرين، عن ابن عباس، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس. وغير واحد عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولم يذكروا فيه عن أبي بكر وهذا أصح.
وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمرو بن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة.
قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا ترك الوضوء مما مست النار، وهذا آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول؛ حديث الوضوء مما مست النار (١).