للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢ - باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء]

ثنا أحمد بن منيع، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر بن الخطاب، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. وقد روي هذا الحديث الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن علقمة، عن رجل من جعفى يقال له: قيس أو ابن قيس، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... هذا الحديث في قصة طويلة.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة.

قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن، وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء الآخرة، فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج، وأكثر الحديث على الرخصة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا سمر إلا لمصل أو مسافر".

* الكلام عليه:

رواه الإمام أحمد والنسائي وحسنه الترمذي ورجاله رجال الصحيح، وإنما قصر به عن التصحيح الانقطاع الذي نبه عليه بين علقمة وعمر بدخول الجعفي من الوجه الذي أشار إليه، فهو لأن يوصف بالانقطاع أقرب منه لأن يوصف بالحسن إلا أن يكون الجعفي الذي بين علقمة وعمر فيه من شرط الحسن عنده.

وأما حديث عبد الله بن عمرو كذا هو في الأصل، وفي صحيحي البخاري

<<  <  ج: ص:  >  >>