[١ - كتاب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]
[١ - باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور]
حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد: ثنا أبو عوانة، عن سِماك بن حرب. قال: وثنا هناد: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سِماك، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بغير طهور، ولا صدقة من غلول".
قال أبو عيسى: هذا الحديثُ أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وفي الباب عن أبي الليح، عن أبيه، وأبي هريرة وأنس.
وأبو المليح بن أسامة؛ اسمه: عامر بن أسامة، ويقال: زيد بن أسامة؛ بن عُمير الهمداني.
قوله:"هذا الحديث أصحّ شيء في هذا الباب"، لا يلزم منه أنْ يكون صحيحًا عنده، وكذلك إذا قال:"أحسن"، لا يقتضي أن يكون حسنًا، كما ستقف عليه بعد هذا في مواضعه إنْ شاء الله.
وإذا كان كذلك؛ فنقول: الحديث صحيح، أخرجه مسلم عن قتيبة وغيره مِن حديث أبي عوانة، وإسرائيل، وغيرهما.
ورواه ابن ماجه مِن حديث إسرائيل، وشعبة -جميعًا- عن سِماك. ورجالُه رجالُ مسلم، ولعلَّ البخاري لم يخرجه لحال سِماك، فإن مداره عليه، وهو لا يُخْرِج حديث سِماك، فَينبغي أن نُعْرِّفَ بحاله ليتبين عذر البخاري في عدم إخراج حديثه، فنقول:
هو سِماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة بن عامر