ثنا قتيبة، نا الليث عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم".
قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه، وأبي موسى وابن عباس وأنس، وروي عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا ولا يصح.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير الظهر في شدة الحر، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدًا ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر.
قال أبو عيسى: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع.
وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي.
قال أبو ذر: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأذن بلال فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا بلال أبرد ثم أبرد"، فإن كان على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك وقت معنى لاجتماعهم في السفر، فكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد.
حدثنا محمود بن غيلان، نا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، عن مهاجر أبي الحسن، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر ومعه بلال