للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وقيل: يستغفر الله من ذنوبه؛ فإن الذنب يذكر بالذنب (١).

* وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يستغفر الله من الاستقبال الأول.

فإن أراد القاضي أبو بكر بـ "الاستقبال الأول" (٢) قبل أن تتخذ الكنف: فلم يكن النهي بلغهم.

وأيضًا فأبو أيوب، لا يرى الأحاديث العارضة لروايته ناسخة ولا مخصصة، فالأول وغيره عنده سواء.

وإن كان يريد "بالأول" أول الدخول: فليس في الحديث ما يدل على أنه كان أول دخوله جالسًا لقضاء الحاجة نحو القبلة، ثم انصرف عنها.

وإن كان يشير إلى ما قد يقع من ذلك على سبيل الغلط أو السهو، فكان ينبغي أن يبينه. انتهى ما ألفيته في ذلك عن سلف.

وكلهم جعلوا بين الانحراف والاستغفار رابطة.

* ولو قيل بأنه أخبر عن أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر، لم يكن به بأس، أخبر عن الانحراف، لمعتقده بقاء الحكم في الكنيف وغيره، وعن الاستغفار المسنون الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام: أنه "كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك".

[٧ - باب ما جاء من الرخصة في ذلك]

حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله؛ قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام، يستقبلها".


(١) "العارضة" (١/ ٢٥).
(٢) كلمة: الأول غير موجودة في "العارضة" (١/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>