للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٢ - باب في الوضوء بالمد]

حدثنا أحمد بن منيع، وعلي بن حجر قالا: أنا إسماعيل بن عليّة، عن أبي ريحانة، عن سفينة: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضَأ بالمدّ، ويغتسل بالصاع (١).

قال: وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك.

قال أبو عيسى: حديث سفينة حديث حسن صحيح.

وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر.

وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد، والغسل بالصاع.

وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنّه لا يجوز أكثر منه ولا أقل؛ وهو قدر ما يكفي.

* الكلام عليه:

أخرجه مسلم (٢) وابن ماجه (٣).

وأبو ريحانة: عبد الله، ويقال: زياد بن مطر البصري، يقال: مولى بني ثعلبة بن يربوع، سمع أبا عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).


(١) الجامع (١/ ٨٣ - ٨٤).
(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٨) برقم ٥٢ - ٥٣ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٩٩) برقم ٢٦٧ باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة.
(٤) الجرح والتعديل (٥/ ١٦٨) برقم ٧٧٩ وتهذيب الكمال (١٦/ ١٤٦ - ١٤٩) برقم ٣٥٧٥ وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>