للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٩ - باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب]

ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني وعلي بن حجر قالا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو.

قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم.

قالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب.

وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

سمعت ابن أبي عمر يقول: اختلفت إلى ابن عيينة ثمانية عشرة سنة وكان الحميدي أكبر مني بسنة.

وسمعت ابن أبي عمر يقول: حججت سبعين حجة ماشيًا.

* الكلام عليه:

حديث عبادة رواه البخاري ومسلم.

وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثًا غير تمام" فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" الحديث السابق في الباب قبل هذا رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>