للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمبالغة في النظافة (١).

قال العلماء (١): إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقزز الغير عن شربه أو الشارب نفسه، وهذا كالنهي عن النفخ في الشراب وما أشبهه.

[١٢ - باب الاستنجاء بالحجارة]

حدثنا هناد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد؛ قال: قيل لسلمان: "قد علَّمكم نَبيُّكُم كُلَّ شيء حتى الِخراءةَ، فقال سلمانُ: أجلْ نهانا أن نستقبلَ القبلةَ بغائطٍ أو بول، أو أنْ نستنجيَ باليمين، أو يستنجيَ أحدُنا بأقلِ من ثلاثةِ أحجارِ، أو أنْ نستنجيَ برجيع أو بعظمٍ".

قال: وفي الباب عن عائشة، وخزيمة بن ثابت، وخابر، وخلاد بن السائب عن أبيه.

قال: حديث سلمان حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنجىِ بالماء إذا اتَّقى أثرَ الغائط والبولِ؛ وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق (٢).

قد تقدم في الباب قبل هذا أن مسلمًا أخرج حديث سلمان هذا (٣).

وأما حديث عائشة فعند الدارقطني خرَّجه (٤)، وقال: حسن صحيح (٥).


(١) قال أبو العباس القرطبي نحوه في "المفهم" (١/ ٥١٩).
(٢) "الجامع" للترمذي (١/ ٢٤).
(٣) وذلك في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ١٤١ / ٤٠١) باب التيمن في الوضوء.
(٤) في كتابه السنن (١/ ٥٤ - ٤/ ٥٥).
(٥) بل قال: إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>