للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو العباس القرطبي (١): في النهي عن إمساك الذكر باليمين وعن التمسح في الخلاء باليمين يلزم منهما تعذر، اختلف علماؤنا في كيفية التخلص منه.

فقال المازري (٢): يأخذ ذكره بشماله ثم يمسح به حجرًا ليسلم على مقتضى الحديثين.

قال: هذا إن أمكنه حجر ثابت أو أمكنه أن يسترخي فيتمسح بالأرض، فإذا لم يمكنه شيء من ذلك، فقال الخطابي (٣): وذكر عنه ما حكيناه، ثم قال: وقد يكون موضع لا يآتى له فيه الجلوس.

فقال عياض (٤): أولى ذلك أن يأخذ ذكره بشماله ثم يأخذ الحجر بيمينه فيمسكه أمامه، ويتناول بالشمال تحريك رأس ذكره ويمسحه بذلك دون أن يستعمل اليمين، في غير إمساك على ما يتمسح به.

قال أبو العباس (٥): وهذه الكيفية أحسنها لقلة تكلفها ولتأتيها ولسلامتها على ارتكاب منهي عنه، إذ لم يمسك ذكره باليمين ولا تمسَّح به وإنما أمسك ما يتمسَّح به.

وسيأتي لهذا مزيد بيان في الكلام على الحديث الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى.

وقوله: "ولا يتنفس في الإناء" وهو نهي تنزيه كما سبق من باب التأدب


(١) في "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (١/ ٥١٩).
(٢) في "المعلم بفوائد مسلم" (١/ ٢٤١).
(٣) "معالم السنن" (١/ ٣٣ - ٣٤).
(٤) في "إكمال المعلم" (٢/ ٦٨).
(٥) "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (١/ ٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>