للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون منه [الأذى والحديث، وكان - صلى الله عليه وسلم - يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه ويسراه لما عداها من بقية البدن"] (١).

وقد تعرض ها هنا شبهة وتشكل مسألة؛ فيقال: قد نهى عن الاستنجاء باليمين، ونهى عن مس الذكر باليمين، فكيف يعمل إذا أراد الاستنجاء من البول؟ فإنه إن أمسك ذكره بشماله احتاج إلى أن يستنجي بيمينه، وإن أمسكه بيمينه يقع الاستنجاء بشماله، فقد دخل في النهي؟ والجواب: أن الصواب في هذا أن يتوخى الاستنجاء بالحجر الضخم الذي لا يزول عن مكانه بأدنى حركة تصيبه، أو بالجدار، أو بالوضع الثاني، ومن وجه الأرض، وبنحوها من الأشياء؛ فإن أدت الضرورة إلى الاستنجاء بالحجارة والنبل ونحوها، فالوجه أن يأتي لذلك بأن يلصق مقعدته إلى الأرض ويمسك الممسوح بين عقبيه، ويتناول عضوه بشماله فيمسحه به وينزه عنه يمينه.

وسمعت ابن أبي هريرة يقول: حضرت مجلس المحاملي وقد حضره شيخ من أهل أصفهان نبيل الهيئة، قدم أيام الموسم حاجًّا، فأقبلت عليه وسألته عن مسألة في الطهارة، فتضجر وقال: مثلي يسأل عن مسائل الطهارة؟! فقلت: لا والله، إن سألتك إلا عن الاستنجاء نفسه. فألقيت عليه هذه المسألة فبقي متحيرًا لا يحسن الخروج منها إلى أن فهمته (٢).

قوله: "بالحجارة والنبل النبل: حجارة صغار بعد الاستنجاء، وفي الحديث: "اتقوا اللاعن وأعدوا النبل" (٣).


(١) ما بين المعكوفتين ألحقه الناسخ في الهامش للمخطوط "ت".
(٢) انتهى كلام الخطابي.
(٣) قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير ١/ ١١٨ / ١٨) عن هذا الحديث: "عبد الرزاق عن ابن جريج عن الشعبي مرسلًا ورواه أبو عبيد من وجه آخر عن الشعبي عن من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وإسناده ضعيف ورواه ابن أبي حاتم في "العلل" من حديث سراقة مرفوعًا وصحح أبوه وقفه كما تقدم".

<<  <  ج: ص:  >  >>