للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحسن بن عثمان: مات سنة أربعين وشهد أبو قتادة مع علي رضي الله عنهما مشاهده كلها (١).

وقال الواقدي: لم أر بين ولد أبي قتادة وأهل البلد عندنا اختلافًا: أنَّ أبا قتادة توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين وهو ابن سبعين، وروى أهل الكوفة أنه توفي بالكوفة وعلي بن أبي طالب بها وهو صلى عليه، فالله أعلم (٢).

وقوله: "نهى أنْ يمسَّ الرجلُ ذكره بيمينه" ظاهُر النهي التحريم، وعليه حمله الظاهري فإنه قال: من استنجى بيمينه لا يجزئه لاقتضاء النهي فساد المنهي عنه، وعند الجمهور لا يقتضيه وأيضًا فإن الجمهور صرفوا هذا النهي إلى غير ذات المنهي (٣) عنه وهو احترام المطعوم واليمين والمطلوب الذي هو الإنقاء قد حصل، فيجزئ عندهم لكنه أساء، واللفظ الذي ذكره الترمذي يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين مطلقًا، فمن الناس من أخذ بهذا العام.

ولفظ مسلم: "لا يمسكنَّ أحدُكم ذكره بيمينه وهو يبول" فقد سبق إلى الفهم أن العام محمول على الخاص، فيختص النهي بهذه الحالة، وهذا هو الظاهر في هذه الصورة؛ فإن الحديثَ واحدٌ والمخرج واحد وكله راجع إلى حديث يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه؛ فزيادة الثقة فيه مقبولة مقيدة بمطلق من لم يزد، وأما إذا اختلف الحديثان فقد يتوجه ذلك في بعض الصور وقد لا يتوجه كما سيأتي في موضعه إن شاء الله.

قال الخطابي (٤): "إنما كره مس الذكر باليمين تنزيهًا له عن مباشرة العضو الذي


(١) في "الاستيعاب" (٤/ ٢٩٥).
(٢) ذكره الحافظ عنه في الإصابة (٧/ ٢٧٤) بنحوه.
(٣) نقل نحوه القرطبي في "المفهم" عن أهل الظاهر (١/ ٥١٨ - ٥١٩).
(٤) "معالم السنن" (١/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>