ثنا هناد نا أبو معاوية عن الأعمش، قال ونا محمود بن غيلان نا أبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزُبيدي عن أوس بن ضمعج قال: سمعت أبا مسعود الأ نصاري يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًّا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه".
قال محمود: قال ابن نمير في حديثه: أقدمهم سنًّا.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك، ومالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة.
قال: وحديث أبي مسعود حديث حسن.
والعمل عليه عند أهل العلم قالوا أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة. وقالوا: صاحب النزاع أحق بالإمامة، وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم، وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت.
قال أحمد بن حنبل: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته" فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير بأسًا إذا أذن له أن يصلي به.