للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٤ - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة

ثنا قتيبة: نا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل، وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي".

حدثنا علي بن حُجْر أنا شريك نحوه بمعناه.

قال أبو عيسى: هذا حديث قد تفرّد به شريك عن أبي اليقظان قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقلت: عديّ بن ثابت، عن أبيه، عن جدّه، جد عدي بن ثابت ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به.

وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها (١).

* الكلام عليه:

أخرجه أبو (٢) داود وابن (٣) ماجه، وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم عليه بشيء، وليس من باب الصحيح، ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن لضعف راويه عن عديّ بن ثابت وهو أبو اليقظان (٤)، واسمه عثمان بن عمير بن قيس


(١) الجامع (١/ ٢٢٠ - ٢٢١).
(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩) برقم ٢٩٧ باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر.
(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٠٤) برقم ٦٢٥ باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم.
(٤) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٦/ ١٦١) برقم ٨٨٤ والكامل لابن عدي (٥/ ١٦٦ - =

<<  <  ج: ص:  >  >>