[١٨ - باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ]
ثنا هناد، نا هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: قال عبد الله: إن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء (١).
قال: وفي الباب عن أبي سعيد وجابر.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإذا لم يقم أجزأه وهو قول الشافعي.
* الكلام عليه:
رواه النسائي، وحديث أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عزَّ وجلَّ: {وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويًّا عزيزا}، قال: فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا فأقام صلاة الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك، قال: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف {فرجالًا أو ركبانًا}[البقرة:٢٣٩]. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه
(١) قال الشيخ في الإرواء (١/ ٢٥٧): حسن وإن عنون له بالضعف، إلا أنه حسنه عند الترمذي (١٧٩)، وصححه لغيره عند النسائي (٦٦٢)، وكذا فعل في "الثمر" (١/ ١٠٩، ١٤٣).