للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٧ - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل]

حدثنا ابن أبي عمر، نا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة" قالت: قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين -أو قال- فإذا أنت قد تطهرت.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض شعرها إن ذلك يجزئها، بعد أن تفيض الماء على رأسها.

* الكلام عليه:

رواه مسلم في صحيحه.

وروى أبو داود: أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث؛ قالت: فسألت لها النبي - صلى الله عليه وسلم - ... بمعناه.

قال فيه: واغمري قرونك عند كل حفنة.

وفي الباب مما لم يذكره عن عائشة عن عبيد بن عمير، قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبي لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.

رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>