للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٤ - باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم]

حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع؛ قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أم قيس بنت محصن؛ قالت: دخلت بابن لي على النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه.

قال: وفي الباب عن علي، وعائشة، وزينب، ولبابة هي بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب، وأبي السمح، وعبد الله بن عمرو، وأبي ليلى، وابن عباس.

قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم مثل: أحمد وإسحاق؛ قالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية؛ هذا ما لم يطعما وإذا طعما غسلا جميعًا (١).

* الكلام عليه:

هذا الحديث صحيح؛ أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) في صحيحيهما، وحديث علي بن أبي طالب: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال في بول الرضيع: "ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية"؛ رواه الإِمام أحمد (٤)، وأبو داود (٥)، والترمذي (٦)


(١) الجامع (١/ ١٠٤ - ١٠٥).
(٢) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٩٢) برقم ٢٢٣ باب بول الصبيان، وفي كتاب المرضى (٤/ ٣٥) برقم ٥٦٩٣ باب السعوط بالقسط الهندي والبحري.
(٣) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٣٨) برقم ٢٨٧ باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.
(٤) المسند (١/ ٧٦) و (١/ ١٣٧) و (١/ ٩٧).
(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٦٣) برقم ٣٧٧ باب بول الصبي يصيب الثوب.
(٦) في سننه كتاب الصلاة (٢/ ٥٠٩ - ٥١٠) برقم ٦١٠ باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>