للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٦ - باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد]

حدَّثنا ابن أبي عمر: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من الجنابة" (١).

قال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء: أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد (٢).

وفي الباب عن عليّ، وعائشة، وأنس، وأم هانئ، وأم حبيبة، وأم سلمة، وابن عمر.

قال أبو عيسى: أبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد.

* الكلام عليه:

حديث ميمونة هذا صحيح، أخرجه مسلم من حديثها من رواية ابن عباس عنها، من طريق ابن عيينة، قال: ثنا أبو بكر وقتيبة، عن ابنِ عُيينة: فذكره.

ورواه البُخاريّ (٣)، عن أبي نعيم، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن جابر، عن ابن عبَّاس. ثمّ قال: كان ابنُ عيينة أخيرًا يقول: عن ابن عبّاسٍ، عن ميمونة.

والصّحيحُ ما رواه أبو نعيم.

وحديث عليّ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهله يغتسلون من إناء واحد.


(١) الجامع (١/ ٩١ - ٩٢).
(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٧) برقم ٣٢٢ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(٣) في صحيحه كتاب الغسل (١/ ١٠٢) برقم ٢٥٣ باب الغسل بالصاع ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>