للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ثلاثة أقوال:

هل هي فريضة مطلقًا، أو سنة مطلقًا، أو هي واجبة بشرط الذكر والقدرة.

وهكذا اختلاف أصحاب مالك عنه (١).

١٦ - باب ما جاء أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في سفر؛ فأتى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حاجته فأبعد في المذهب.

قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد، وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد، عن أبيه وأبي موسى، وابن عباس، وبلال بن الحارث.

قال: هذا حديث حسن صحيح.

وروي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنّه كان يرتاد لبوله مكانًا، كما يرتاد منزلًا".

وأبو سلمة اسمه: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (٢).

* الكلام عليه:

حديث الباب رواه الإمام أحمد (٣) وأبو داود (٤).

ومحمد بن عمرو أخرج له مسلم. حديث "ما أذن الله بشيء كإذنه لنبي


(١) انظر "المفهم" (١/ ٥٢٠).
(٢) "الجامع" (١/ ٣٢).
(٣) في "مسنده" (٣٠/ ٥٩ / ١٨١٣٤).
(٤) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ١٤ / ١) باب التخلي عند قضاء الحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>