فيه جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجاته.
وفيها خدمة الصالحين، وأهل الفضل والتبرُّك بذلك.
وفيه جواز الاستنجاء بالماء، واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر.
وقد اختلف الناسُ في ذلك:
* فالذي عليه الجمهور: أنَّ الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولًا لتخفَّ النجاسة، وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيّهما شاء، سواء وجد الآخر أو لم يجده، فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، ويجوز عكسه. فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر، لأنَّ الماء يُطهر الحلَّ طهارة حقيقية، وأمَّا الحجرُ فلا يطهِّره وإنّما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة، مع النجاسة المعفو عنها.
* وذهب بعض السلف إلى أنَّ الحجر أفضل، وربما أوهم كلام بعضهم أنَّ الماء لا يجزئ، وذهب إلى أنه من قَبِيل المطعومِ فيحترم في ذلك.
وقال سعيد بن المسيب: في الاستنجاء بالماء: إنّما ذلك وضوء النساء.
وقال أبو العباس القرطبي: وقد شذَّ ابنُ حبيبِ من أصحابنا فقال: لا يجوز استعمال الأحجار مع وجود الماء، وهذا ليس بشيء، إذ قد صحَّ في "جامع البخاري" من حديث أبي هريرة: أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - استعمل الحجارة مع وجود الماء في الإداوة مع أبي هريرة يتبعه بها.
* قال: واختلف العلماء في الاستنجاء:
قال أبو حنيفة: ليس بفرض، وإزالة النجاسة فرض.
وقال الجمهور: هو من باب إزالة النجاسة إلا أنّهم اختلفوا في حكم إزالتها