للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك: أنَّ هذه الآية نزلت فيهم {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}. قال رسول الله: "يا معشر الأنصار قد ثنى الله عليكم في الطّهور فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء! قال: هو ذلك، فعليكموه" (١).

رواه ابن ماجه (٢)، وهذا لفظه، والدارقطني (٣) وفيه عتبة بن أبي حكيم وهو ضعيف، عن طلحة بن نافع، وقد خرّج له (٤) مسلم.

قال شعبة: حديثه عن جابر إنما هو صحيفة (٥)، وفي موضع آخر قال: سمع منه أربعة أحاديث.

قال ابن أبي حاتم: قال أبي: ولم يسمع من أبي أيوب شيئًا، وأما أنس فإنَّه محتمل (٦).

قال البيهقي: وروينا عن حذيفة بن اليمان أنّه كان يستنجي بالماء إذا بال.

وعن عائشة رضي الله عنها: "من السنَّة غسل المرأة قبلها" (٧).


(١) "المعجم الكبير" (١١/ ٦٧ / ١١٠٦٥).
(٢) في "سننه" (كتاب الطهارة (١/ ١٢٧ / ٣٥٥) باب الاستنجاء بالماء.
(٣) في "سننه" (١/ ٦٢ / ٢).
(٤) في الإيمان والصلاة وغيرهما كما قال ابن منجويه في رجال صحيح مسلم (١/ ٣٢٨ / ٧١٦).
(٥) وفي رواية: كتاب، ذكرها العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٢٢٤ / ٧٦٨) و "المراسيل" لابن أبي حاتم ص (٨٩ / برقم ١٥٢).
(٦) "المراسيل" (١٥٢)، وهو مردود برواية مسلم له في "الصحيح". انظر "التهذيب"، وقارن مع "الإتحاف" (٣/ ١٥٧) لابن حجر.
(٧) "السنن الكبرى" كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالماء (١/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>