للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث أنس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزةً، فيستنجي بالماء" (١).

مخرَّج في الصحيحين. انتهى ما أشار إليه.

وفي الباب غير ذلك عن عويم بن ساعدة رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أتاهم في مسجد قباء فقال: "إنَّ الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجد قباء؛ فما هذا الطهور الذي تطَّهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئًا، إلا أنَّه كان لنا جيران من اليهود يغسلون أدبارهم فغسلنا كما غسلوا". رواه الإمام أحمد (٢)، وأبو بكر بن خزيمة في "صحيحه" (٣)، ذكره المقدسي "في أحكامه" (٤).

وروى الطبراني في "معجمه الكبير" (٥) من حديث الأعمش عن مجاهد، عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا}، فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عويم بن ساعدة فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ قالوا: يا رسول الله! ما خرج منَّا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه، أو قال: مقعدته. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: هو هذا".

رواه عن الحسن المعمري: ثنا محمد بن حميد الرازي: ثنا سلمة بن الفضل: ثنا محمد بن إسحاق: عن أبي أيوب الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وأنس بن


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الوضوء ١/ ٦٨ / ١٤٩) باب الاستنجاء بالماء وذكره أيضًا برقم (١٥٠ و ١٥١ و ٢١٤ و ٤٧٨) ومسلم في "صحيحه" (كتاب الطهارة ١/ ٢٢٧ / ٦٩ - ٧٠) باب الاستنجاء بالماء من التبرز.
(٢) في "مسنده" (٢٤/ ٢٣٥ / ٥٤٨٥).
(٣) (١/ ٤٥ / ٨٣).
(٤) المسمى "بعمدة الأحكام" (١/ ٢٥٢ / برقم ١٤) مع "حاشية إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد وحاشية الصنعاني.
(٥) (١١/ ٦٧ / ١١٠٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>