للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن معين: قتادة لم يصح [سماعه] (١) عن معاذة (٢).

وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: إنّ شعبة يرويه عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة موقوف، وأسنده قتادة فأيهما أصح.

قال: حديث قتادة المرفوع أصح، وقتادة أحفظ ويزيد ليس به بأس (٣).

وأما حديت جرير فرواه النسائي (٤)، وابن ماجه (٥)، ولفظه: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه: "أنّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الغيضة فقضى حاجته، فأتاه جرير بإداوة من ماء، فاستنجى بها ومسح يده بالتراب".

في إسناده أبان بن عبد الله وهو ضعيف، عن إبراهيم بن جرير البجلي، ولم يسمع منه، قاله أبو حاتم (٦)، وأبو داود.

وأمَّا حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أهل قباء: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا}؛ قال: وكانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية، رواه أبو داود (٧)، وابن ماجه (٨)، والترمذي (٩)، وسيأتي في موضعه إن شاء الله.


(١) نقل ابن أبي حاتم هذا القول عن يحيى بن سعيد في "المراسيل" ص (١٤٢) وكذا العلائي في "جامع التحصيل" ص (٢٥٥)، وكذا ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (٣/ ٤٣٠)، مما يدلُّ على خطأ ابن سيد الناس عندما عزاه ليحيى ابن معين.
(٢) "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٤٢ / برقم ٩١).
(٣) كذا في "المراسيل" لابن أبي حاتم. انظر ص (١٤٢).
(٤) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٤٩ / ٥١، باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء).
(٥) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ١٢٩ / ٣٥٩، باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء).
(٦) كما في "المراسيل" لابنه ص (١٩ برقم / ٣).
(٧) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٣٩ / ٤٤، باب في الاستنجاء باليمين).
(٨) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ١٢٨/ ٣٥٧، باب الاستنجاء بالماء).
(٩) في "الجامع" (كتاب التفسير ٥/ ٢٦٢ / ٣١٠٠، باب ومن سورة التوبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>