حدثنا بندار محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس بن مالك: قال وحديث سمرة حديث غريب.
والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام.
وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود وأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه.
" الكلام عليه:
حديث ابن مسعود عند أبي داود من طريق الأسود بن يزيد النخعي قال: استأذن علقمة والأسود على عبد الله، وقد كنا أطلنا القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل.
وأخرجه النسائي وفي إسناده هارون بن عنترة وقد تكلم فيه بعضهم.
قال أبو عمر: هذا الحديث لا يصح رفعه والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود، وهذا الذي أشار إليه أبو عمر فقد أخرجه مسلم في "صحيحه": أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود وهو موقوف.