للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٥ - باب ما جاء في المستحاضة أنّها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد

حدثنا محمَّد بن بشار: نا أبو عامر العقدي: ثنا زهير بن محمَّد، عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمَّد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أُسْتحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أُستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها، قد منعتني الصيام والصلاة؟ قال: "أنعت لك الكُرْسُف، فإنّه يذهب الدم". قالت: هو أكثر من ذلك، قال: "فتلجّمي". قالت: هو أكثر من ذلك، قال: "فاتخذي ثوبًا". قالت: هو أكثر من ذلك، إنّما أثجّ ثجًّا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنتِ أعلم، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، فصلي أربعة (١) وعشرين ليلة، أو ثلاثة (٢) وعشرين ليلة وأيامها فصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخرين (٣) الظهر وتعجلي (٣) العصر، ثم تغتسلين حتى (٤) تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخرين الغرب وتعجلين العشاء،


(١) كذا والصواب أربعًا وهو كذلك في الجامع (١/ ٢٢٤).
(٢) كذا والصواب ثلاثًا وهو كذلك في الجامع (١/ ٢٢٤).
(٣) كذا في هذه النسخة وهو كذلك في التحقيق لابن الجوزي (١/ ٢٥٧) ط دار الكتب العلمية وفي (١/ ٣٦٤) ط دار الوعي بحلب.
وفي نسخة أحمد شاكر (١/ ٢٢٥) تؤخرين وتعجلي وانظر بحث العلامة أحمد شاكر حول إهمال أن الناصبة في شرحه لسنن الترمذي (١/ ١٧٧) فهم مهم.
(٤) صوابه حين وهو ظاهر من السياق وقوله حتى وجد في بعض نسخ الجامع وهو خطأ كما نبه على ذلك الشيخ أحمد شاكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>