للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٢ - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور]

حدثنا قتيبة، عن مالك (١): وثنا الأنصاري إسحاق بن موسى: ثنا معن: ثنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن (٢) آل ابن (٣) الازرق: ان المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا؛ أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله عبم: "هو الطهور ماؤه الحل ميته".

قال: وفي الباب عن جابر والفراسي (٤).

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عباس، لم يروا بأسًا بماء البحر.

وقد كره بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء بماء البحر منهم: ابن عمر، وعبد الله بن عمرو.

وقال عبد الله بن عمرو: هو نار (٥).


(١) في نسخة أحمد شاكر ح.
(٢) صوابه: من.
(٣) وفي الموطأ (١/ ٢٢) برقم ١٢ من آل بني الأزرق وما في تحفة الأشراف موافق لما في الترمذي.
(٤) الفراسي بالفاء.
(٥) الجامع (١/ ١٠٠ - ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>