للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٢ - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض]

ثنا بندار: ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا: نا حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد".

قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة، عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى حائضًا فليتصدق بصدقة دينار" (١)؛ فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد (٢).

* الكلام عليه:

رواه ابن (٣) ماجه من هذا الوجه وفيه: ". . . أو كاهنًا فصدقه بما يقول. . .".

قال الترمذي (٤) في "العلل ": سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف هذا الحديث جدًّا.


(١) قال العلّامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على السنن (١/ ٢٤٣ بنصف دينار وهو خطأ وكذلك في م ولكن كتب في حاشيتها بدينار وعليه علامة التصحيح وهو الصواب الموافق لسائر الأصول ويؤيده أن السندي في حاشيته على ابن ماجه (١/ ١١٤) نقل كلام الترمذي بلفظ "بدينار".
(٢) الجامع (١/ ٢٤٢، ٢٤٣) برقم ١٣٥.
(٣) في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢٠٩) برقم ٦٣٩ باب النهي عن إتيان الحائض.
(٤) علل الترمذي الكبير (١/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>