للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨١ - باب ما جاء أن الماء من الماء]

حدثنا أحمد بن منيع ثنا عبد الله بن المبارك أنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها (١).

حدثنا أحمد بن منيع نا ابن المبارك أنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أبي بن كعب، ورافع بن خديج، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنَّه إذا جامع امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا.

حدثنا علي بن حجر نا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس، قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام.

قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك.

قال أبو عيسى: أبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف، ويروى عن سفيان الثوري: ثنا أبو الجحاف، وكان مرضيًّا.

وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الماء من الماء".


(١) في نسخة ابن العجمي: عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>