للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا وجب.

وهذا الوجه الثالث، قال ابن العربي: هو الأشبه بمذهبنا، يعني مذهب مالك، رحمهم الله، بعد أن حكى الأوجه الثلاتة في مذهبه.

وقال أبو حنيفة: لا يجب الغسل على من أولج في فرج بهيمة ولا فرج ميتة، لأنه معنى غير مقصود، فكان بمنزلة إيلاج الأصبع.

واختلفوا في إعادة غسل الميت إذا أولج في دبره، أو فرجه حي، فقال بعضهم: يعاد. وذهب مالك وبعض أصحاب الشافعي إلى أنَّه لا يعاد غسله لسقوط التكليف عنه، وفي هذا التعليل نظر؛ لأن التكليف بذلك على الأحياء في حق الأموات، لا على الأموات أنفسهم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>