للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو غيب بعض الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام إلا وجهًا شاذًا أن حكمه حكم من غيب جميعها، وهو مردود.

فمتى غيب الحشفة في فرج امرأة ودبرها أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل، وسواء كان المولج فيه حيًّا أو ميتًا، صغيرًا أو كبيرًا، وسواء كان ذلك عن قصد أو عن نسيان، وسواء كان مختارًا أو مكرهًا، أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم، وانتشار الذكر في ذلك وعدم انتشاره، والمجبوب والأغلف في ذلك كله سواء.

والغسل في ذلك كله واجب على الفاعل والمفعول به، إذا كان بالغًا.

وأما المميز من الصبيان فيجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء، فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته، وإن لم يغتسل حتَّى بلغ، وجب عليه الغسل.

وإن اغتسل في الصبا ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل.

وأما إذا كان الذكر مقطوعًا، فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام، وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله، وإن كان زائدًا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما: أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه.

والثاني: لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب الباقي جميعه.

ولو لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج امرأة، ففيه ثلاثة أوجه:

الصحيح منها والمشهور: أنَّه يجب عليهما الغسل.

والثاني: لا يجب.

والثالث: إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل،

<<  <  ج: ص:  >  >>