للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكثيرًا ما يقع ذلك في كلام العرب.

وهو في الغالب موجه إما برد الثقيل إلى الخفيف، كما قالوا في العمرين؛ لأن عمر مفرد وأبا بكر مركب، والمفرد أخف من المركب.

أو التأنيث إلى التذكير، أو الأدنى إلى الأعلى، فالقمر مذكر، والشمس مؤنثة، فلذلك غلبوا المذكر حيث قالوا القمرين.

قال بعض أهل العلم: ومن ذلك الختانان؛ فإنهما مستويان في الخفة، لكنه رد ما للمرأة لأنه أدنى إلى ما للرجل لأنه أعلى.

وقول عائشة رضي الله عنها: فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا. وكذلك قوله - عليه السلام - في "صحيح مسلم": "إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل".

فيه: جواز ذكر مثل هذا، وجواز ذكره أيضًا بحضرة المرأة، إذا ترتب عليه مصلحة.

وفيه أن فعله - صلى الله عليه وسلم - للوجوب فلولا ذلك لم يحصل الجواب المطابق (١).

وإلى أحاديث هذا الباب صار الإجماع بعد الخلاف في الزمن الأول عن الصحابة رضي الله عنهم.

وحكي عن عائشة من التابعين كما سنذكره في الباب بعد هذا، إلا خلافًا لا اعتبار له عند أهل العلم.

والاعتبار في وجوب الغسل في هذا الباب بتغييب الحشفة من صحيح الذكر؛ فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام، ولا يشترط تغييب جميع الذكر.


(١) في هامش نسخة السندي: ... لم يحصل الجواب المطابق يستقيم؛ فإن علل هذا ... صدر منه - صلى الله عليه وسلم - في مسألة التقبيل ... يكون ذلك واجبًا ... ولا ماثل به، فتنبه. محمد عابد.
ومحل النقاط غير واضح في التصوير.

<<  <  ج: ص:  >  >>