للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الملاقاة فالمحاذاة، قال الشافعي: يقال: التقى الفارسان إذا تحاذيا.

قال القاضي أبو بكر رحمه الله: فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد التقى الختان مع الختان؛ أي: حاذاه.

وهكذا معنى قوله: مس الختان الختان؛ أي: قارنه (١) وداناه.

وإلا فلا يتصور أن يمسه إذا غابت الحشفة، ولو مسه من غير إيلاج ما وجب الغسل إجماعًا. انتهى كلامه.

وحاصله: أنَّه ليس المراد حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة، وإنما هو من باب المجاز والكناية عن الشيء بما بينه وبينه ملابسة أو مقاربة، وهو ظاهر، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع، وقد أجمع العلماء -كما أشار إليه- على أنَّه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهما، فلا بد من قدر زائد على الملاقاة، وهو ما وقع مصرحًا به في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الَّذي قدمنا ذكره من قوله: وتوارت الحشفة.

وأما الختان، فيقال: ختن الغلام ختنًا إذا قطع جلد كمرته، والختان موضع الختن، وهو من المرأة الخفاض، والخفاض للمرأة كالختان للرجل، وهو قطع جليدة في أعلى الفرج مجاورة لخرج البول كعَرْف الديك، فكان الوجه أن يقال: إذا التقى الختان والخفاض فقد وجب الغسل، وما وقع في الحديث فهو من باب التغليب، وهو مشهور معروف كما قالوا في القمرين والعمرين، يريدون الشمس والقمر، وبالعمرين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، كما قال الشاعر:

أخذنا بآفاق السماء عليكم ... لنا قمراها والنجوم الطوالع

يريد الشمس والقمر.


(١) في نسخة السندي: قاربه؛ بالباء.

<<  <  ج: ص:  >  >>