للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النسائي: متروك الحديث، وسيأتي الكلام عليه في الباب بعده.

وقد اختلف أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين بعدهم في هذا الباب، فقالت طائفة: لا غسل إلا من الإنزال، وسيأتي ذكرهم في الباب بعد هذا.

وقال آخرون: يجب الغسل بالتقاء الختانين أنزل أو لم ينزل، منهم من الصحابة: أبو بكر، وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وعائشة وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وابن عباس وسهل بن سعد، والنعمان بن بشير وعثمان بن عفان.

وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي، قال: حدثني الحارث عن علي، وعلقمة عن عبد الله ومسروق عن عائشة.

قالوا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.

وروى معمر عن ابن عقيل: أن عليًّا قال: كما يجب منه الحد كذلك يجب منه الغسل.

وروى عمرو بن دينار عن أبي جعفر: أن عليًّا وأبا بكر وعمر قالوا نحوه.

وعن علي وشريح قالا: أيوجب الحد، ولا يوجب قدحًا من ماء؟

ومن طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، قال: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل.

وعن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: أن ابن مسعود سئل عن ذلك، فقال: إذا بلغت ذلك اغتسلت.

قال سفيان: والجماعة على الغسل.

قوله: (إذا التقى الختانان) يبحث فيه عن معنى الملاقاة والختان.

<<  <  ج: ص:  >  >>