للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩٠ - باب ما جاء في المرأة ترى مثل ما يرى الرجل في المنام]

ثنا ابن أبي عمر: نا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: "جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال: "نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل قالت أم سلمة: قلت لها: فضحت النساء يا أم سليم".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام (١) ما يرى الرجل وأنزلت أن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي.

قال: وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس (٢).

* الكلام عليه:

أخرجه البخاري (٣) ومسلم (٤) والنسائي (٥) وابن (٦) ماجه.

وأما حديث أم سليم فروى مالك (٧) في الموطأ عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن أمَّ سُلَيْم قالت: يا رسول الله، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل،


(١) بزيادة مثل كما في نسخة أحمد شاكر رحمه الله.
(٢) الجامع (١/ ٢٠٩ - ٢١٠).
(٣) في صحيحه كتاب الغسل (١/ ١٠٩) برقم ٢٨٢ باب إذا احتلمت المرأة.
(٤) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٠) برقم ٣١٣ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٢٣) برقم ١٩٧ باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.
(٦) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٩٧) برقم ٦٠٠ باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.
(٧) الموطأ (١/ ٥١) برقم ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>