للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتغتسل؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، فلتغتسل"، فقالت لها عائشة: أفٍّ لك، وهل ترى ذلك المرأة! فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تربت بمينك، ومن أين يكون الشبه؟ ".

ذكر أبو (١) عمر أنه يُختلف على مالك في وصله، وكذلك عن ابن شهاب.

قال: ومن وصله عن ابن شهاب من أصحابه فإنما رواه عنه، عن عروة، عن عائشة.

كذلك رواه مسافع الجهني، عن عروة، عن عائشة (٢).

وعندي أنه موصول من الطريقين وسواء قال فيه من رواه من أصحاب مالك عنه، أو من أصحاب ابن شهاب عنه، لأن قول عروة عن عائشة في أثناء الحديث: فقالت عائشة: أُفٍّ لك، وجواب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة عن إنكارها ذلك كله من رواية عروة عن عائشة. فالخبر كله عند عروة، عن عائشة لا سيما، ونصه عن عروة أن أم سليم بهذه الصيغة، ثم أتبع ذلك بتمامه المصرح بروايته عن عائشة.

فسياق الخبر يقتضي أن عروة روى القصة عن عائشة، وهي التي ذكرت له ما كان من سؤال أم سليم، ومن جواب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إيّاها، وهذا ظاهر.

وقد رواه مالك (٣) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب. نحوًا من رواية الترمذي، وكذلك سائر من رواه عن هشام بن عروة؛ فإنما رواه عنه، عن أبيه، عن زينب. كما ذكرناه. لا عن عروة، عن عائشة، وهو الصحيح عندهم، أنّه لعروة عن زينب، عن أمّها، لا عن عائشة. قاله أبو عمر (٤).

ولست أدري ما المانع من أن يكون في ذلك حديثان: أحدهما: عن عروة عن


(١) انظر التمهيد (٨/ ٣٣٣ فما بعدها) والاستذكار (٣/ ١٢٠ - ١٢٢).
(٢) عند أبي داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٦٥) باب في المرأة ترى ما يرى الرجل.
(٣) الموطأ (١/ ٥١) برقم ٨٥.
(٤) الاستذكار (٣/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>