للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عائشة، والآخر: عن عروة، عن زينب.

وروى مسلم (١) عن أنس بن مالك، أنّ أم سليم حدّثت: أنّها سألت نبيّ الله، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل". قالت أم سلمة: فاستحييت من ذلك، وهل يكون هذا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه".

وفيه من حديث مسلم (٢) من طريق عائشة: "إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه".

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه مسلم (٣) وأبو (٤) داود والنسائي (٥)، ولفظه من طريق أبي داود (٦) عن عائشة: أنّ أم سليم الأنصاريّة وهو أم أنس بن مالك قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل، أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "فلتغتسل إذا وجدت الماء"، قالت عائشة: فأقبلت عليها، فقلت: أُفٍّ لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "تربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشبه؟ ".


(١) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٠) برقم ٣١١ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥١) برقم ٣١٤ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
(٣) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥١) برقم ٣١٤ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٦٢ - ١٦٣) برقم ٢٣٧ باب في المرأة ترى ما يرى الرجل.
(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٢١ - ١٢٢) برقم ١٩٦ باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.
(٦) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٦٢ - ١٦٣) برقم ٢٣٧ باب في المرأة ترى ما يرى الرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>